مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 457

مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شي‌ء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » ومثلهما‌ صحيح ابن مسلم (1) عن أبى جعفر 7.

وفي خبر أبى بصير (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى أن يرجع الى الأولى فيطؤها؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع الى الأولى ».

وخبر علي بن أبي حمزة (3) عن أبي إبراهيم 7 « سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما ، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ».

وخبر عبد الغفار الطائي (4) عن أبى عبد الله 7 « في رجل كانت له أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال : يخرجها من ملكه ، قلت : الى من؟ قال : الى بعض أهله ، قلت : فان جهل ذلك حتى وطأها ، قال : حرمتا عليه كلتاهما » وهي كما ترى متعاضدة جامعة لشرائط الحجية ، فهي حجة مستقلة فضلا عن أن تكون مرجحة لما عرفت ، بل الأخير منها صريح في الجاهل ، ولا ينافيه‌ صحيح الحلبي (5) عن أبى عبد الله 7 « قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الأخرى ، بجهالة لم تحرم عليه الأولى ،

__________________

(1) أشار إليه في الوسائل في الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وذكره في الفقيه ج 3 ص 284 الرقم 1352.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10.

(4) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5.

الصفحة 388 من 457