مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 457

وحاصله تحريم الأولى بوطء الثانية في حالتي الجهل والعلم ، وأنه لا تحل الأولى إلا بعد موت الثانية أو الإخراج عن الملك وإن اختلفا فيه بنية العود إلى الأولى وعدمه ، وأما الثانية فالظاهر عدم اعتبار ذلك في حلها في الحالتين ، وكأن الوجه فيه بعد إمكان اندراجه فيما دل على (1) أن وطء إحدى الأختين المملوكتين يحرم الأخرى ، ضرورة صدق ذلك بالنسبة الى كل منهما وإن حرم عليه وطء الثانية لكنه لا ينافي نشره الحرمة ، فإن مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد عقلا ولا لغة ولا عرفا ، إذ هو كوطء المملوكة في الحيض الذي لا إشكال في نشره حرمة المصاهرة ، فإن الحرمة هنا ليست هي إلا من حيث الجمع ، وإلا فمقتضى الحل وهو الملك متحقق ، وبذلك افترق ما نحن فيه عن العقد على الحرة مثلا بعد العقد على أختها ، فإن النهي عن الجمع هنا منحصر في الثانية ، فتختص بفساد عقدها على ما سمعته سابقا كاف في الدلالة على اختصاصها بالفساد دون الأولى ، بخلاف المقام المشترك فيه سبب الحرمة بينهما ، وهو وطء إحدى الأختين ، وقاعدة « لا يحرم الحرام الحلال » مع أنها لا تأتي في صورة الجهل ، ويتم بعدم القول بالفصل ، بل يمكن دعوى ظهورها فيما لا يشمل ذلك مما كان محرما في ذاته بزنا ونحوه معارضة لما هنا بالعموم من وجه ، والترجيح له عليها ولو للنصوص المعتبرة المستفيضة التي قد عمل بها جماعة من الأساطين.

ففي صحيح أبى الصباح الكناني (2) عن أبى عبد الله 7 « أنه سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : إذ وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شي‌ء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيع ليرجع إلى الأولى فلا ».

وصحيح الحلبي (3) عنه 7 أيضا « أنه سئل عن رجل كانت عنده أختان‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 0.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3) أشار إليه في الوسائل في الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وذكره في الكافي ج 5 ص 432.

الصفحة 387 من 457