مس الفرجين ».
وليس للخصم المجوز مطلقا والمفصل إلا أصل الحل وعموماته المخصوصة بما عرفت ، وموثق ابن يقطين (1) عن العبد الصالح 7 « عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس » وخبر الكاهلي (2) عن أبي عبد الله 7 قال : « سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها الى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه » والاقتصار على الولد في مقام البيان في أكثر النصوص (3) القاصرين عن معارضة ما تقدم سندا وعددا وعاملا بل ودلالة ، إذ الظاهر إرادة الوطء والمباشرة بالشهوة ومس الفرجين ونحو ذلك مما يصنعه الرجل بحليلته من الجماع داخلا وخارجا خصوصا مع ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس السابقين ، بل لو أغضي عن ذلك ، فليس هو إلا مطلق يحمل على المقيد ، والكراهة مع إمكان منع كونها حقيقة في المعنى المصطلح في العرف السابق يمكن إرادة الحرمة منها ولو مجازا بقرينة الأخبار السابقة ، على أن الظاهر خروجه عما نحن فيه ، إذ الظاهر كون الجارية للولد ، لا أنها ملك للوالد ، والاقتصار في بعض النصوص يمكن أن يكون اتكالا على ما بينوه في النصوص الأخر صريحا وظاهرا ، فلا يكون قرينة على إرادة مفهوم اللقب منه ، كما هو واضح ، فليس في المسألة حينئذ ريب.
نعم لا خلاف ولا إشكال في عدم نشر الحرمة بمثل نظر الوجه والكفين بغير شهوة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل والعمومات وما يستفاد من فحاوي النصوص المزبورة ، بل قد يقال بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة ، لظهور النصوص فيما لا يشمله ، كما اعترف به في المسالك ، بل ولا ما يشمل ما ماثله من النظر الى ما يبدو عادة من الجارية وإن تلذذ بذلك ، بل وغيره أيضا ،
__________________
(1) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 3 و 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.




