مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 457

لظهور منع صدق اسم الحليلة ، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا ، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل (1) « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة ، قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر الى جسدها ، فقال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » وصحيح ابن سنان (2) عن أبى عبد الله 7 « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » وخبر محمد (3) عن أبي عبد الله 7 « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » وخبر العيص بن القاسم (4) عنه 7 أيضا « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها » وخبر ابن سنان (5) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه » وخبر داود الأبزارى (6) « سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ، فقال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده » وخبر البجلي وحفص بن البختري (7) قالوا : « سمعنا أبا عبد الله 7 يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ، قال : ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ومرسل يونس (8) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه ، قال : الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4. عن داود الأبزاري وهو الصحيح.

(7) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.

(8) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.

الصفحة 373 من 457