فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء ».
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » قيل : هكذا رواه الشيخان في أكثر النسخ ، وذكره الأصحاب في كتب الاستدلال ، واحتج به الشيخ وغيره على هذا المطلب ، وبه يظهر فساد ما في بعض النسخ « رجل باشر امرأته » بالإضافة إلى هاء الضمير ، فتكون حينئذ لا تعلق لها بهذا الحكم أصلا.
ومعتبر يزيد الكناسي (2) « قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال : أحب أن تسأل أبا عبد الله 7 ، وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ، ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله 7 فقال : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري ، فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله 7 ، فو الله ما رفع ذلك عن نفسه ، وخلى سبيلها » وخبر أبي الصباح الكناني (3) عن أبى عبد الله 7 « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا » الحديث ، والصحيح عن أبى بصير (4) « سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها لم تحل » وخبر علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى 7
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 لم يذكر صدره في الوسائل وانما ذكره في الكافي ج 5 ص 416.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 مع اختلاف في اللفظ.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.




