« سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما أنبت اللحم والدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات » بناء على مخالفة الجواب بما بعد « حتى » لما قبلها ، بل وخبره الآخر (1) عنه 7 أيضا في حديث إلى أن قال : « فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع هذا ، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » وما عن الفقه (2) المنسوب إلى الرضاء 7.
والثانية لا تحرم وهي موثقة عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » ونحوه خبر ابن بكير (4) عنه 7 أيضا ، وصحيحة علي بن رئاب (5) عنه 7 أيضا قال : « قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات » وموثق زياد بن سوقة (6) قلت لأبي جعفر 7 : « هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعته امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها » وما في المقنع « ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم » وسئل الصادق 7 (7) هل لذلك حد؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن » المؤيدة بالأصل وعمومات النكاح وحصر التحريم في المنبت في النصوص (8) المستفيضة مع الظن بعدمه في العشر أو الشك فيه.
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 18.
(2) المستدرك الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 14.
(8) الوسائل الباب 2 و 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع.




