نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها » وفي الحسن وغيره عن محمد بن قيس (1) قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قلت فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها ، أو يأخذ عوضا من ثمنه » وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر 7 قال : « سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تقضي عدتها » وفي الموثق عن أبى بصير وغيره (3) عن أبى عبد الله 7 « إنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها مات أو طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثم تعتد وترجع إلى الأول » وخبر أبي بصير (4) عن أبى عبد الله 7 « إن عليا 7 قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم (5) وغيره « إن
__________________
(1) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث 3 من كتاب الطلاق وفيه « يأخذ رضا من ثمنه » الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 150 كالجواهر.
(2) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق وفيه « على رجل غائب عنه امرأته ».
(3) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث 5 من كتاب الطلاق.
(4) الوسائل الباب 37 من أبواب حد الزنا الحديث 7 من كتاب الحدود.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 17 و 16 من كتاب الحدود.




