مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 457

نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد فإن الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها » وفي الحسن وغيره عن محمد بن قيس (1) قال : « سألت أبا جعفر 7 عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قلت فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها ، أو يأخذ عوضا من ثمنه » وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر 7 قال : « سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تقضي عدتها » وفي الموثق عن أبى بصير وغيره (3) عن أبى عبد الله 7 « إنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها مات أو طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج مما غراه ، ثم تعتد وترجع إلى الأول » وخبر أبي بصير (4) عن أبى عبد الله 7 « إن عليا 7 قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم (5) وغيره « إن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث 3 من كتاب الطلاق وفيه‌ « يأخذ رضا من ثمنه » الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 150 كالجواهر.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق وفيه‌ « على رجل غائب عنه امرأته ».

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث 5 من كتاب الطلاق.

(4) الوسائل الباب 37 من أبواب حد الزنا الحديث 7 من كتاب الحدود.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 17 و 16 من كتاب الحدود.

الصفحة 249 من 457