مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 457

ولو ادعى الزوج إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين ، لأن الاذن من فعلها ، فلا يعلم إلا منها ، والأصل لا يعارض بأصالة الصحة هنا ، إلا على القول ببطلان الفضولي ، وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة ، وهو لا يجدى ، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، بخلاف الصورة الأولى ، إذ لا يمكنه الحلف ، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه ، خصوصا إذا ادعته قبل العقد.

وإن كان بعد الدخول فالأقرب كما في القواعد تقديم قوله لدلالة الدخول عليه ، لأن الأصل عدم الإكراه والشبهة ، نعم هو مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر ، وإلا فالأصل عدم الاذن ، ولا يجدى كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس مما فيه النزاع ، وإنما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله.

( الفصل الرابع )

( في أسباب التحريم )

وهي أحد وعشرون وإن اقتصر المصنف منها على ستة :

( السبب الأول )

الصفحة 236 من 457