مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 457

إن فيه خلافا ، وأنه روى أصحابنا (1) أن العقد له وأن الأحوط الأول ، بل ربما توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها.

وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفرق بينهما ف ان كان قد حملت منه ألحق الولد به وبها ، للشبهة التي بمنزلة الصحيح ، وألزم مهر مثل ها وأعيدت إلى السابق واستحقت عليه المسمى ، وعن التذكرة احتمال أن لها المسمى على المشتبه أيضا ، لأنه أمهر على ذلك ، ول‌ قول الباقر 7 في خبر محمد بن قيس (2) « إن أمير المؤمنين 7 قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل بها ، فاختلفا فيها ، فأقام الأول الشهود ، فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع الولد ، ثم الحق الولد بأبيه ».

ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحق عليه مهرا ، ولو كانت هي عالمة خاصة لم تستحق المهر ، ولم يلحق بها الولد ، بل يختص إلحاقه بالأب ، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد ، واستحق عليه المهر ، كما هو واضح.

ولو علم سبق أحدهما وجهل فان علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ ، وإلا فالقرعة ، أو فسخ الحاكم النكاح ، أو أجبرهما معا على الطلاق ، ولعل الأوسط أوسط.

وإن اتفقا في حالة واحدة بأن علم ذلك ، أو كان هو مقتضى الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ قيل والقائل الشيخ في كتابي الأخبار : يقدم عقد الأكبر إلا أن يدخل بها الآخر ، بل اختاره الفاضل في المختلف وابنا سعيد وحمزة ، وإن كان الأخير لم يشترط ، بل ما عن النهاية والقاضي من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد الأكبر ظاهر في أن المراد اتفاق العقدين أيضا كما فهمه المصنف منه في محكي النكت ،

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.

الصفحة 230 من 457