مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 457

معنى ولايته المجازية المستفادة من النصوص حتى في الثيب التي قد سمعت خبر إسماعيل (1) عن الرضا 7 فيها وفي البكر ، مضافا إلى إطلاق ما دل على الولاية المزبورة.

وكذا الكلام فيما ذكره المصنف أيضا من أنه يستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، لأنه من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من خبر أبى بصير (2) المحمول على الولاية المجازية وكذا‌ مرسل الحسن بن علي (3) عن الرضا 7 « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » المستفاد منه أيضا ما ذكره المصنف من استحباب أن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ واحد ، وحينئذ فلو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر الذي قد عرفت أنه بمنزلة الأب ، مضافا الى ما تسمعه من الخبر (4) الآتي قريبا نعم قد تنضم مرجحات خارجية لخيرة الأصغر ، وهو غير ما نحن فيه ، إذ محل البحث الترجيح للأكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي في المرجحات الخارجية ، كما هو واضح.

( مسائل ثلاث ) :

( الأولى )

إذا زوجها الأخوان اللذان قد عرفت أنهما أجنبيان عندنا برجلين فان وكلتهما فالعقد للأول ضرورة وقوع الثاني حينئذ على امرأة ذات بعل وحينئذ ف ان كان قد دخلت بمن تزوجها أخيرا جاهلة بعقد الأول فرق بينهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ، وإن حكى عن المبسوط أنه قال فيه :

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب عقد النكاح الحديث 15.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب عقد النكاح الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

الصفحة 229 من 457