المسألة ( السادسة )
إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي أو غيرهما ممن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ صح للأصل وقيام الولي مقام المولى عليه الذي يجوز له فعل ذلك لو كان كاملا ، إذ العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة التي يمتنع التزويج مع انتفائها من الولي وغيره ، نعم لها الخيار إذا بلغت ( بعد الكمال خ ل ) للضرر في الإلزام ، ولإطلاق ما دل على الفسخ بأحد العيوب الشامل لما نحن فيه بعد أن كان الصغر في المولى عليه بمنزلة الجهل لو كان مباشرا فيتخير حينئذ ، بل لا يبعد ثبوته للولي أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه.




