مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 457

لو زوجها الجد من ابن ابنه الأخر أو الأب من موكله كان جائزا مع أنه من مسألة الاتحاد التي يمكن التخلص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمن هو ولى عليه ، بل قيل : يمكن التخلص للوكيل أيضا بأن يوكل عن نفسه ، فيكون موجبا بالوكالة ، ويقبل وكيله عنه له وإن كان هو كما ترى من مسألة الاتحاد ، ضرورة كون الوكيل قائما مقام الموكل ، فكلما جاز له فعله جاز لموكله ، نعم لو كان وكيلا على التوكيل فوكل شخصا عن موكله تخلص عن الاتحاد ، ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الأولى الخبر (1) المخصوص لا الاتحاد فينحصر المنع حينئذ على تقدير القول به في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبر دون غيره من صور الاتحاد التي منها أن يكون وكيلا عن الزوج والزوجة فتأمل جيدا.

المسألة ( الثانية )

الجارية الحرة المولى عليها إذا زوجها الولي للمصلحة بمهر المثل فأزيد من الكفو الحر السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها اعتراض بعد الكمال في العقد ، ولا في المهر بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا لو زوجها الأب والجد بذلك مع عدم المفسدة للصحاح المستفيضة النافية للأمر لها في تزويج أبيها المندرج فيه الجد له أو الملحق به بالإجماع ، قال عبد الله بن الصلت (2) : « سألت أبا الحسن 7 عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال : لا » وابن بزيع (3) « سألت الرضا 7 عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد النكاح الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 3‌ « قال : سألت أبا عبد الله 7 » الا ان كان في الكافي ج 5 ص 394 كالجواهر.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.

الصفحة 196 من 457