مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 29 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 457

و‌صحيح البزنطي (1) عن أبى الحسن 7 « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها » ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها ، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب ، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال.

وخبر صفوان (2) قال : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر 7 في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر 7 عن تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها حظا ».

وخصوص‌ خبر الحلبي (3) عنه 7 « سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ».

وخبر القماط (4) « سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ».

ومرسل أبى سعيد (5) « قلت لأبي عبد الله 7 : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار ».

وخبر محمد بن مسلم (6) « سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين ».

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 6 مع اختلاف في اللفظ.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 7.

(6) الوسائل الباب 12 من أبواب المتعة الحديث 4.

الصفحة 177 من 457