وصحيح البزنطي (1) عن أبى الحسن 7 « في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها » ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها ، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب ، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال.
وخبر صفوان (2) قال : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر 7 في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر 7 عن تزويج ابنته علي بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها حظا ».
وخصوص خبر الحلبي (3) عنه 7 « سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ».
وخبر القماط (4) « سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ».
ومرسل أبى سعيد (5) « قلت لأبي عبد الله 7 : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار ».
وخبر محمد بن مسلم (6) « سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل ، قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين ».
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 6 مع اختلاف في اللفظ.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث 7.
(6) الوسائل الباب 12 من أبواب المتعة الحديث 4.




