وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب ، فراجعه ثمة ، فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه.
وكيف كان ف لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما لأنه صار مالكا لها أو لبعضها ، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه ، والعقد لا يتبعض نعم لا يصح له وطؤها في الثاني لأن البضع لا يتبعض بخلاف الأول الذي يملكها تماما عليه ، كما هو واضح والله العالم.
( الفصل الثالث )
( في أولياء العقد )
( وفيه فصلان : )
( الأول )
في تعيين الأولياء ، لا ولاية عندنا في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم بل الإجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها ، بل وفيهم ، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك ، وأولوية العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولا يتهما ، ف في المرسل (1) عن النبي 6 « أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان » وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري (2) « كتب بعض بنى عمى الى أبى جعفر 7 ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب 7 بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » نعم
__________________
(1) سنن الدار قطني ج 3 ص 230 ( كتاب النكاح الحديث 36 و 37 و 38 و 39 ).
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 2.




