في المسالك أنه أنسب بالقياس.
وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه بالأصول التي هي الحجة ، مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة ، وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل » وخبر محمد (2) عن أبى جعفر 7 « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ، إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » والصحيح (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء » وخبر الحذاء (4) قال : « كان على بن الحسين 7 لا يرى بالعزل بأسا ، ويقرأ هذه الآية (5) ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا : بَلى ) ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » وخبر محمد بن مسلم (6) قلت لأبي جعفر 7 : « الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذلك اليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل » وصحيحه الآخر (7) عن أحدهما 8 « أنه سئل عن العزل ، فقال أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » وفي صحيحه الآخر (8) عن أبى جعفر 7 مثل ذلك ، وقال فيه : « إلا أن ترضى أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » وخبر أبي بصير (9) عن أبى عبد الله 7 المروي عن بصائر الدرجات قلت له : « ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي 7 لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف ، فقال : ما ضر داود 7 أن خالفه سليمان 7 ، والله تعالى يقول :
__________________
(1) الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(5) سورة الأعراف : 7 الآية 172.
(6) الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5.
(7) الوسائل الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(8) الوسائل الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
(9) الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.




