ومرسل أبان (1) عن أبى عبد الله 7 قال : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : هي لعبتك لا تؤذها » وخبر معمر بن خلاد ، (2) قال : « قال أبو الحسن 7 : أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن » وخبره الآخر (3) عن الرضا 7 أيضا مثله إلا أنه قال : « أهل الكتاب » بدل « أهل المدينة » و « من قبل أو دبر » مكان « من خلف أو قدام » وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (4) قال : « كتبت إلى الرضا 7 في مسألة ، فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، المرأة لعبة الرجل ، فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله عز وجل » وخبر زيد بن ثابت (5) قال : « سأل رجل أمير المؤمنين 7 أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت الله تعالى يقول ( أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ؟ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ) (6) » وخبر أبى بصير (7) عن أبى عبد الله 7 « سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال : إياكم ومحاش النساء ، وقال : إنما معنى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) أي ساعة شئتم » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ولو بقرينة ما بعده ، وقد حكي الفتوى بها عن القميين وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبى المكارم صاحب بلابل القلاقل ،
__________________
(1) الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(3) أشار إليه في الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 7 ص 460 الرقم 1840.
(4) الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وفيه « كتبت الى الرضا 7 في مثله » بعد أن ذكر خبر أبى بصير الوارد في ذلك أيضا.
(5) الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 11.
(6) سورة العنكبوت : 29 الآية 28.
(7) الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9.




