رجل أتى أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » وخبر حماد بن (1) عثمان « سألت أبا عبد الله 7 أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله 6 : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ( فليعنه خ ل ) ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به » ومرسل موسى بن عبد الملك (2) قال : « سألت أبا الحسن الرضا 7 عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ، فقال : أحلتها آية من كتاب الله (3) قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج » وخبر عبد الرحمن (4) المروي عن تفسير العياشي قال : « سمعت أبا عبد الله 7 وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : ما أعلم آية أحلت ذلك إلا واحدة ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً ) » (5) إلى آخرها.
وخبر يونس بن عمار (6) « قلت لأبي عبد الله 7 أو لأبي الحسن 7 : إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقه درهم ، وقد ثقل ذلك على ، قال : ليس عليك شيء ، وذلك لك » الى غير ذلك.
وأما رواية المنع فهي خبر سدير (7) قال : « سمعت أبا جعفر 7 يقول : قال رسول الله 6 : محاش النساء على أمتي حرام » وفي آخر (8) « محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » وخبر هاشم وابن بكير (9) عن أبى عبد الله 7 قال هاشم : « لا يفري ولا يفرث وابن بكير قال : لا يفرث أى لا يأتي من غير هذا الموضع »
__________________
(1) الوسائل الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3.
(3) سورة هود : 11 الآية 78.
(4) الوسائل الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 12.
(5) سورة الأعراف : 7 الآية 81.
(6 ،7 ،8) الوسائل الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8.
(9) الوسائل الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 وذكر في هامش النسخة الأصلية نسخا عديدة للرواية : « لا تعرى. لا تقرن. لا تعوب. لا تقرأ. لا تقرأن ».




