مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 28 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 467

ال ( واحد مع اليمين ) بل ولا إشكال لإطلاق دليله ، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصة عليه فما في نافع المصنف من التردد في ذلك في غير محله أو شاهد عدل ذكروا مرأتين ثقتين ، بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق ما دل على ذلك الشامل لما نحن فيه بل هو أخف ولذلك اختص بأنه تقبل فيه شهادة الامرأة الواحدة العادلة لكن في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في النصف وشهادة الثلاث في ثلاثة الأرباع وأما شهادة الأربع في الجميع فهو مشترك بين المقام وغيره ، من الأموال من غير خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن محكيه والأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها‌ قول الصادق 7 في خبر ربعي (1) « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها » ومنها‌ قول أبي جعفر 7 (2) « قضى أمير المؤمنين 7 في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » ولا يعارضها‌ خبر عبد الرحمن (3) سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » ومضمر عبد الله (4) « سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة » ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن 7 « امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » لقصورها عن المقاومة من وجوه ، فلا بأس بطرحها ، أو حملها على إرادة عدم نفوذها في الجميع ، والأول منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من الوصية ، والثاني على الاستفهام الإنكاري ونحو ذلك.

نعم الظاهر قصر الحكم على مورد النص فلا يتعدى منه إلى غيره ، كقبول شهادة الرجل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 7.

الصفحة 350 من 467