مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 28 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 467

التصريح بذلك ، بل التحديد لمن أوصى بالجزء وعلم منه عدم إرادة مطلق مسماه ، وعدم ما ينافي التحديد بالعشر ، والظاهر اختصاص هذا التحديد بالوصية ، ولا يسرى منها إلى غيرها ، وإن كان قد يتوهم من النصوص السابقة المشتملة على الاستدلال التقريبي لا التحقيقي ، بل لو أوصى بجزء الجزء احتمل عدم التعدية ، والرجوع إلى مطلق المسمى ، ومع فرض العلم بعدم إرادة يقتصر على ما علم إرادته ، وتمثيل بغيره ، أو ينحصر الامتثال بمظنون الإرادته ، ويحتمل التعدي ، فيحمل حينئذ على عشر العشر عندنا ، أو على سبع السبع على القول الآخر.

وكيف كان فمن الغريب ما عن الصدوق من الجمع بين النصوص بأنه قد جرت العادة في السابق لأصحاب الأموال بتجزية المال تارة عشرة ، وأخرى سبعة فينصرف الجزء حينئذ على حسما وقع من التجزية ، وقال أيضا : إن حمل الجزء على العشر والسبع إنما يصح إذا كانت الوصية من العارف باللغة دون غيره من جمهور الناس ، فإنه لا تصح الوصية منه بذلك ، حتى يبينه.

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه تظهر بأدنى ، تأمل مما قدمناه ، وما ذكره من العادة لم نعرف أحدا غيره حكاه ، كما أن من الواضح كون محل البحث حال عدم القرينة لا معها ، ولا وجه للبطلان مع عدمها وقطع النظر عن النصوص بل يرجع إلى مسماه أو إلى أقل ما يصدق عليه مما يتمول ، بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمى كغيره من الألفاظ والله العالم.

ولو كان أوصى بسهم كان ثمنا عند الأكثر ، بل المشهور ، بل ظاهر إيضاح النافع الإجماع عليه ، كما عن السرائر أنه المعمول عليه.

لصحيح البزنطي (1) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : انما الصدقات » وكذا حسن صفوان (2) عن الرضا 7 وموثق السكوني (3) عن أبي عبد الله 7 وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين 7 (4) « في رجل أوصى عند موته بسهم ، ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه ،

__________________

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 7.

الصفحة 318 من 467