مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 28 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 467

ذلك؟ ولا ريب في أن الأولى الأول ، وإن كان يقوي جواز ذلك أيضا إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك ، ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعا فيما بينهم ، مقدما عليهم في الرمي ، وإن اعتبرا ذلك بعض ، ولكن لا دليل معتبر عليه ، ولو شرط السبق من الرئيس خاصة أو من أجنبي أو من أحد الحزبين أو منهما جاز.

نعم يسقط على الحزبين بالسوية غرما وأخذا ، إذا لم يشترط التفاوت ، واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة لا دليل عليه ، ويشترط قسمة الشرق بين الحزبين بغير كسر ، فيجب عدد له ثلث إذا كانوا ثلاثة ، وربع إذا كانوا أربعة ، وهكذا ، ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه ، وفي مقابلة ، وحينئذ ، يتخير كل من الحزبين في فسخ العقد ، لكونه حينئذ كتبعض الصفقة ، وكيفية الغلبة بين الحزبين على حسبما يشترطونه ويتفقون عليها بينهم ، والله العالم والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والشكر له على الإكمال.

الصفحة 239 من 467