مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 28 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 467

وكيف كان ف ( الصدقة المفروضة ) أو الزكاة منها خاصة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار ، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم مطلقا أو ما عدا النبي 6 والأئمة : منهم ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

ومن الغريب أنه بناء على أن الصدقة هي الهبة المتقرب بها وكذا الهدية وأن المندوبة محرمة على النبي 6 والأئمة : يتوجه تحريمها حينئذ عليهم إلا مع عدم ملاحظة القربة ويمكن القطع بعدمه ، ومنه يعلم كون كل منها مفهوما مستقلا عن الآخر.

( مسائل ثلاث‌ )

الأولى : قد عرفت أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ، سواء عوض عنها أو لم يعوض ، لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح خلافا لمن سمعت ، فجعل حكمها حكم الهبة ، لأنها قسم منها ، وقد عرفت ضعفه.

ولكن لا يخفى أن مرجع ذلك ومرجع ما سمعته عن التذكرة وغيرها أن الصدقة حينئذ من الأوصاف اللاحقة للهبة ، وليست عقدا مستقلا مقابلا لها ، وحينئذ فإذا أفسدت النية فيها بمنافاة الإخلاص ونحوه يتجه ثبوت حكم الهبة لها حينئذ فله الرجوع بها حينئذ مع عدم العوض ، وعدم كونها لرحم ، وإلا فلا يجوز ، أما على ما قلناه من كونها عقدا مستقلا فالمتجه بطلان العقد حينئذ بفساد شرطه ، فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة الثانية : يجوز الصدقة على الذمي وغيره من الكافر غير الحربي وإن كان أجنبيا على الأصح لقوله 6 « على كل كبد حرى أجر (1) » ولقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) (2) » وغير ذلك مما سمعته في الوقف ، فإن المسألة من واد واحد دليلا ، وخلافا والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الصدقة الحديث 2 والمستدرك ج 1 ص 546.

(2) سورة الممتحنة الآية 8.

الصفحة 129 من 467