مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 28 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 467

فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا بلا خلاف ولا اشكال تغليبا لجانب الحرية بالتبعية لأشرف الأبوين الا أن يشترطوا عليه رقيته في العقد فإنه يكون رقا حينئذ ، خلافا لبعض كما تسمعه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.

ولو وطأها الحر بشبهة ، كان الولد حرا لأنها كان كالصحيح بالنسبة إلى ذلك ، ولكن عليه قيمته طلقا للموقوف عليهم بناء على ما عرفت كما لو وطأ غير الموقوفة شبهة ، لأنه السبب في إتلاف النماء على أهله كما هو واضح ، ومحرر في محله.

ولو وطأها الواقف كان كالأجنبي بناء على خروجها عنه عينا ومنفعة بالوقف هذا كله في الوقف.

وأما الصدقة غير الوقف التي قد تواتر ندبها والحث على فعلها حتى صار ذلك من ضروري المذهب ، بل الدين ، خصوصا في شهر رمضان وخصوصا على الجيران وخصوصا على الأرحام ، فإن‌ « الصدقة بعشر (1) ، وصلة الإخوان بعشرين وصلة الأرحام بأربع وعشرين » وهي دواء المريض (2) ، و « دافعة البلاء وقد أبرم إبراما » (3) ، و « بها يستنزل الرزق » (4) و « تقع في يد الرب قبل يد العبد » (5) ، و « تقضي الدين وتخلف البركة وتزيد في المال ، » ويستحب التكبير بها لدفع شر ذلك اليوم (6) ، وفي أول الليل كذلك ] (7) و « أنها تدفع ميتة السوء والداء ، والدبيلة ، والحرق ، والغرق ، والهدم ، والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء » (8) إلى غير ذلك مما ورد فيها ، هذا.

ولكن‌ قال الصادق 7 : في خبر زرارة (9) « إنما كان الناس على عهد رسول الله 6 ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب الصدقة.

(2) الوسائل الباب 1 إلى 20 من أبواب الصدقة.

(3) الوسائل الباب 1 إلى 20 من أبواب الصدقة.

(4) الوسائل الباب 1 إلى 20 من أبواب الصدقة.

(5 7) الوسائل الباب 1 إلى 20 من أبواب الصدقة.

(8) الوسائل الباب 9 من أبواب الصدقة الحديث 1.

(9) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الهبات الحديث 1.

الصفحة 122 من 467