ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة صحيح معاوية بن عمار (1) « عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الصباغ والقصار فقال : ليس يضمنان ».
وخبر بكر بن حبيب (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء ».
وخبره الآخر (3) عنه أيضا « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ».
وخبر أبي بصير المرادي (4) عنه أيضا « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ».
وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي (5) عنه 7 أيضا « في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ».
وخبر أبي بصير (6) عنه 7 أيضا « قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء ».
وحسن الحلبي (7) عنه 7 أيضا « أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه؟
__________________
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 14.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 16.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 17.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 3.
(6) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 5.
(7) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.




