مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 27 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 451

كان القول قوله في قدرها كما تقدم في الوديعة.

لكن لا يخفى ما فيه من الاشكال إن لم يكن إجماع ، إذ ليس ذلك من مقتضى عقد الوديعة ، وإلا لم يحتج إلى الرجوع إلى الحاكم ، كما في غيره من أنواع حفظ الوديعة ، على أنه ليس في الأدلة فضلا عن إطلاق عقد الوديعة ما يقتضي وجوب حفظ الوديعة على وجه يجب بذل المال ولو بنية الرجوع مقدمة له ، وإنما الثابت وجود الحفظ بغير ذلك ، ووجوب حفظ النفس أو مال الغير ليس من أحكام الأمانة.

اللهم إلا أن يدعى صدق الخيانة مع عدم ذلك منه ، وفيه منع واضح هذا ، وقد سبق في الوديعة ما يستفاد منه البحث فيه هنا ، خصوصا مع اشتراطها على الموجر ، على أن يكون معها ، فقصر ولم يفعل. فلاحظ والله العالم.

المسألة الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقا ، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجام يجني في حجامته ، أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان ، وكذا الكحال والبيطار ، مثل أن يحيف على الحافر ، أو يفصد فيقتل ، أو يجني ما يضر الدابة ، ولو احتاط واجتهد من غير فرق عندنا في جميع هؤلاء بين المشترك والأجير الخاص منهم ، وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال أو غيبته بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين منا.

بل في محكي الانتصار الإجماع على ضمان الصانع ، كالخياط والقصار وما أشبههما لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد ، وفي جامع المقاصد والمسالك والتنقيح الإجماع على ضمان الصانع ما يتلف بيده حاذقا كان أو غير حاذق مفرطا أو غير مفرط ، وفي محكي السرائر نفى الخلاف بين أصحابنا عن ضمان الملاحين والمكاريين ما تجنيه أيديهم على السلع ، وفي التنقيح نفى الخلاف عن ضمان الصانع ، وفي الكفاية أنه لا يعرف فيه خلافا ، وفي محكي الخلاف والغنية الإجماع على ضمان الختان والحجام والبيطار.

الصفحة 321 من 451