مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 27 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 451

المتن على الأشهر بل في المسالك المشهور إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.

ففي صحيح أبي حمزة (1) « عن أبي جعفر 7 أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا ».

وفي صحيح محمد بن مسلم (2) « عن أحدهما 8 أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ».

وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا « عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل » ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر 7 المروي عن المختلف وغاية المراد.

وفي خبر أبي محمد الخياط (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال : أليس تعمل فيها ، فقلت : أقطعها وأشترى الخيوط ، قال : لا بأس » مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص (5) المتضمنة لحرمة فضل الأجير.

ولا ينافي ذلك ما‌ في خبر علي الصائغ (6) « قلت لأبي عبد الله 7 أتقبل العمل ، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت : فإني أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل فلا بأس » لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة ، بل ولا ظهورها.

كما لا ينافيه‌ خبر الحكم الخياط (7) « قلت لأبي عبد الله 7 : إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال : لا بأس به ، ثم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة.

(6) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 7.

(7) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2.

الصفحة 317 من 451