مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 27 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 451

مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ».

ولا ينافي ذلك‌ صحيح ابن سنان (1) عنه أيضا « لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » الذي مثله خبر ابن مسكان (2) ولا‌ خبر عبد الملك بن عمرو (3) عنه أيضا « ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشتراط صاحبها أو لم يشترط ».

بعد ظهور اتحاد المستثنى منه في جميعها في كون المراد تعدد الإخراج من العام ، فهي مخصصات متعددة من عام متحد لا يقدح أخصية بعضها من بعض إذ جميع المخصصات متحدة في الحكم الإيجابي الذي هو الضمان ، فلا يحمل بعضها على بعض بعد عدم التنافي بينها.

بل ولا في إخراجها من العام ، ضرورة أن الخاص إذا اخرج من العام لا يزيد دلالته على ما بقي من الأفراد على دلالته الأصلية ، فليس حينئذ إلا خروج الخاص من العام.

وبذلك ظهر لك المراد من النصوص التي ما بين دال على عدم ضمان العارية أصلا ، وما بين مستثنى الذهب والفضة ، وما بين مستثنى الدراهم ، وما بين مستثنى الدنانير.

خصوصا بعد اتفاقهم على عدم التنافي بين خبري الدراهم والدنانير ، إذ ليس هو إلا باعتبار ظهورهما في إرادة تعدد الإخراج من العام الذي هو بملاحظة كل واحد منهما لا يقتضي عدم قابلية العام لإخراج غيره ، بل أقصاه بقاء ما عداه على دلالة العام الأول ، فإذا جاء ما يقتضي إخراج فرد آخر ضم إلى الفرد الآخر ، وهكذا.

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام العارية الحديث 1 وذيله 3.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام العارية الحديث 1 ذيله.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام العارية الحديث 3.

الصفحة 184 من 451