مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 26 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 411

أحد قوليه » وقال أبو حنيفة « إنه لا اعتداد بالإنبات مطلقا ، لأنه كغيره من الشعر ، الرأس والبدن ».

ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت مؤيدا بالعادة الأخبار المروية من الطرفين فمن طريق الجمهور ما روي (1) « أن سعد بن معاذ لما حكم على قريظة كان يكشف عن عورات المراهقين ، ومن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في الذراري ».

وما‌ روى عن عطية القرضي (2) « قال » : عرضنا على رسول الله 6 يوم قريظة ، وكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلى سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلي ».

ومن طريق الأصحاب‌ خبر أبي البختري (3) « عن جعفر عن أبيه 8 أن رسول الله 6 عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده قتله ، ومن لم يجده أنبت ، ألحقه بالذراري ».

وما‌ في خبر حمزة بن حمران (4) عن أبي جعفر 7 « من أن الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت » وما‌ في خبر يزيد الكناسي (5) « أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته ».

وفي المحكي‌ عن تفسير علي بن إبراهيم (6) في قوله تعالى ( وَابْتَلُوا ) إلى آخره « قال : ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو‌

__________________

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 58.

(2) المستدرك ج 1 ص 7.

(3) الوسائل الباب 65 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 والباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 9.

(6) المستدرك ج 2 ص 496.

الصفحة 5 من 411