ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن الصادق ( 7 « ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها قال : إذا أتي لها أقل من تسع سنين ».
وروايته الأخرى (2) عنه أيضا « ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ».
ورواية عبد الله بن عمر (3) « قلت لأحدهما : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال : لا بأس بأن لا يستبرءها ».
وموثق عبد الله بن سنان (4) « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين. » وخبر يونس بن يعقوب (5) « أنه سأل أبا عبد الله 7 عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده » وغيرها من النصوص المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض.
أما الحمل فقد يدل عليه الحسن كالصحيح (6) « عن أبي عبد الله 7 أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ».
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 12.
(5) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلى الحديث 4 .
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .




