مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 26 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 411

وفيه منع تحقق القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة إذ أقصاه كونها من القسم الفاسد ، لا انها من القرض المحتاج إلى إنشاء تمليك المال بعوض في الذمة وقصد كون الربح للعامل أعم من ذلك ، وإن كان هو من اللوازم الشرعية لملك المال ودعوى الاكتفاء بقصد ذلك في تحققه لفحوى‌ الصحيح (1) « عن أبي جعفر 7 عن أمير المؤمنين 7 من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شي‌ء » والموثق (2) عن أبي جعفر 7 « من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء » إذ كما أن التضمين من لوازم القرض ، فكذا الاختصاص بالربح يدفعها أن المتجه بعد تسليم مضمونهما ، وعدم رجحان معارضهما عليهما الاقتصار على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعية ، ولو فرض عدم إرادة الفاضل ، والشهيد ذلك بل مرادهما أن الدفع المجرد عن عنوان خاص يقتضي الحكم عليه بذلك ، كان فيه أيضا منع تحقق القرض شرعا وعرفا بذلك ، لما عرفت ، وأصالة الصحة لا تصلح قرينة على صرف الظاهر ، مع أنه لا يتم في المعلوم خلوه عن هذا القصد نعم يمكن إرادتهما بيان حال كل من القراض ، والقرض ، والبضاعة في حد ذاته ، الا أن المراد تحققه على الوجه المزبور ، وحينئذ يخرج عما نحن فيه.

ثم إن ظاهر العبارة المزبورة الفرق بين فردي البضاعة ، باستحقاق الأجر في الثاني دون الأول الذي نسب عدم الأجر فيه إلى ظاهر الأصحاب في الرياض ، بل قال : « هو حسن ، إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه ، وإلا فالمتجه لزومه ».

قلت : لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما ، إذ التصريح في الأول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك ، أعم من التبرع بالعمل ، وعدم إرادة الأجر عليه ، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما ، وأن العامل يستحق الأجر فيهما ، وقيام احتمال التبرع ما لم يعلم منه ارادة التبرع لا يدفع أصالة احترام عمل المسلم المأذون فيه من المالك ، فضلا عن الواقع بأمره واعترافه ، من غير فرق في ذلك بين الوقوع بصورة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 وذيله.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 وذيله.

الصفحة 336 من 411