مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 26 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 411

مع التراضي فلا أثر في الأخبار لاعتبارها ، وكان الشيخ ومن تبعه تبع العامة فيها ، وفيما ذكروه من أحكام القسمة ، بل ظاهر جملة من النصوص الاكتفاء بالرضا من دون قرعة كخبر غياث (1) « عن جعفر عن أبيه عن علي : في رجلين بينهما مال : منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما ما في أيديهما ، وأحال كل واحد منهما نصيبه ، فما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب منهما » ومثله خبر الثمالي (2) عن أبي جعفر 7 وخبر محمد بن مسلم (3) عن أحدهما وصحيحا (4) معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وخبر سليمان بن خالد (5) فان ظاهر الاقتسام لما في أيديهما ذلك.

قلت : قد يقال : بمنع صدق الاقتسام شرعا بعد فرض اعتبارها فيه ، بناء على ما حكاه عن الأصحاب على المجرد عنها ، فلا دلالة حينئذ بما في النصوص المزبورة على ما ذكره خصوصا بعد تعارف القرعة قديما وحديثا بين المتشرعة في قسمة الأموال المشتركة.

بل قد يقال : إن تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق بعضها عن بعض يقتضي أن حصة الشريك كلي دائر بين مصاديق متعددة فمع فرض تراضي الشريكين مثلا على قسمة المال نصفين ، على أن يكون نصف كل واحد منهما في النصف المقسوم ، احتيج إلى القرعة في تشخيص كل من النصفين لكل منهما ، فهي حينئذ لإخراج المشتبه والمتردد ، وهو محل القرعة لإشكاله ، لا أن القرعة ناقل أو جزء ناقل ، لاستحقاق كل من المالين إلى الآخر.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بأن المراد من إشاعة الشركة ، دوران حق الشريك بين مصاديقه ، لا أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريكين في كل جزء يفرض وإلا لأشكل تحققها في الجزء الذي لا يتجزى من المال المشترك ، وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام ، ورضى الشريكين مثلا في تعيين كلي مصداق استحقاقهما بالشخص الخارج ، ضرورة كونه حينئذ من مواردها بل لا يتحقق الاقتسام بدونها ، لعدم كون المدار فيه رضاهما بأن ماله من الحق فيما في يد شريكه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1 وذيله و 2 باختلاف يسير.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1 وذيله و 2 باختلاف يسير.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1 وذيله و 2 باختلاف يسير.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1 وذيله و 2 باختلاف يسير.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1 وذيله و 2 باختلاف يسير.

الصفحة 310 من 411