كتاب الصلح
الذي قد دل على شرعيته بالخصوص ، الكتاب والسنة والإجماع من المسلمين قال الله تعالى (1) ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) وقوله (2) ( فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) وقوله (3) ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) وقوله (4) ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) وقوله (5) ( فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) وقوله (6) ( أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) وإن كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند الأصحاب تأمل ، بل قيل : والأول ، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في الفقيه (7) « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ».
وفي خبر حفص بن البختري (8) عن أبي عبد الله 7 « الصلح جائز بين المسلمين ».
وفي آخر عنه (9) 7 أيضا « في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ».
__________________
(1) سورة النساء الآية 128 .
(2) سورة الأنفال الآية 8 .
(3) سورة النساء الآية 35 .
(4) سورة الحجرات الآية 49 .
(5) سورة الحجرات الآية 49 .
(6) سورة النساء الآية 14 .
(7) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 2 .
(8) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1 .
(9) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الصلح الحديث 3 .




