مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 25 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 368

لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين 260

لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن 262

إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك 264

إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن 270

إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره 273

إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا 274

إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة 276

كتاب المفلس

معنى التفليس والافلاس والمفلس 277

لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة 279

إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر 281

القول الاول في منع التصرف

اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء 282

إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة 284

إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟ 287

إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب 289

إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟ 290

إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه 292

فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا 293

إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب 294

الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت 294

القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله 295

من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟ 295

الصفحة 366 من 368