مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 25 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 368

فروع في الانفاق علي الرهن 179

يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث 182

في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك 185

إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق 189

إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث 193

الفصل السادس في اللواحق

لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا 195

وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع 207

لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل 212

المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن

الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن 221

ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن 229

إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما 230

إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع 231

إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة 241

إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ 242

إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن 248

إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا 248

إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا 254

إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما 255

المقصد الثالث

إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه 256

مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف 258

الصفحة 365 من 368