فروع في الانفاق علي الرهن 179
يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث 182
في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك 185
إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق 189
إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث 193
الفصل السادس في اللواحق
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا 195
وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع 207
لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل 212
المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن
الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن 221
ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن 229
إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما 230
إذا رهن مال غيره باذنه ، فيه صور وفروع 231
إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة 241
إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ 242
إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن 248
إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا 248
إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا 254
إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما 255
المقصد الثالث
إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه 256
مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف 258




