مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 25 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 368

معلومة الطرح بين الأصحاب ، وأنها خرجت مخرج التقية ، أو محمولة على التفريط ، أو نحو ذلك.

ك خبر محمد بن قيس (1) عن الصادق 7 « عن أبي جعفر 7 قضى أمير المؤمنين 7 في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شي‌ء ».

وموثق ابن بكير (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرهن؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل الى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شي‌ء ».

وخبر أبي حمزة (3) « سألت أبا جعفر 7 عن قول علي 7 في الرهن يترادان الفضل؟ قال : كان علي 7 يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل؟ فقال : إذا كان الرهن أفضل مما رهن به ، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي 7 في الحيوان وغير ذلك ».

وخبر عبد الله بن الحكم (4) « سألت الصادق 7 عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».

وخبر إسحاق بن عمار (5) « سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ، فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة ، قلت : فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل؟ قال : نعم ».

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صورة التفريط ، كما يشعر به

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 2.

الصفحة 176 من 368