معلومة الطرح بين الأصحاب ، وأنها خرجت مخرج التقية ، أو محمولة على التفريط ، أو نحو ذلك.
ك خبر محمد بن قيس (1) عن الصادق 7 « عن أبي جعفر 7 قضى أمير المؤمنين 7 في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه ، فليس عليه شيء ».
وموثق ابن بكير (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرهن؟ فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل الى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شيء ».
وخبر أبي حمزة (3) « سألت أبا جعفر 7 عن قول علي 7 في الرهن يترادان الفضل؟ قال : كان علي 7 يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل؟ فقال : إذا كان الرهن أفضل مما رهن به ، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي 7 في الحيوان وغير ذلك ».
وخبر عبد الله بن الحكم (4) « سألت الصادق 7 عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».
وخبر إسحاق بن عمار (5) « سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ، فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة ، قلت : فهلك نصف الرهن فقال : على حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل؟ قال : نعم ».
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صورة التفريط ، كما يشعر به
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 2.




