مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 362

ما في الرياض « من أن الأصل يقتضي الجواز مطلقا ولو بالمجانس منها أو من غيرها ، ناسبا له إلى تصريح جماعة ؛ ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة ممن يعتد بقوله : نعم ربما يتوهم ذلك من بعض العبارات خصوصا المتضمنة منها لعدم إلحاقها بالمزابنة ، الظاهرة في عدم جريان حكمها بالتفسيرين السابقين ، ولا ريب في أنه وهم واضح ضرورة اقتضاء عدم إلحاق البقاء على القواعد التي لا ريب في اقتضائها البطلان ، إذا كان الثمن منها للاتحاد ، وستعرف أن المشهور المنع من ذلك في العرية ، المستثناة بالخصوص من حكم المزابنة فضلا عما نحن فيه ، والله اعلم.

وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ؛ ولاتحاد الثمن والمثمن فيه نحو ما تقدم في المزابنة وهذه المعاملة هي المتيقن من المحاقلة المعلوم حرمتها نصا وإجماعا ، إذا كان الحب الذي هو الثمن حنطة لسنبلها كما ستعرف ، وإن كان التحريم هنا للتعليل الأخير عاما لسائر أفراد السنبل وقيل : والقائل المشهور نقلا وتحصيلا بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه أيضا هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ، ولو كان موضوعا على الأرض وهو الأظهر.

للنصوص المتقدمة (1) سابقا المعتضدة هنا لخصوص الموثق (2) « الآمر بشراء الزرع بالورق المعلل بأن أصله طعام الظاهر في المنع عن بيعه بالطعام ، خلافا لمن تقدم في المزابنة فخصها بالأول ، وجوز الثاني للعمومات ، و‌صحيح الحلبي (3) عن الصادق 7 « في حديث لا بأس ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة » ‌و‌صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن بيع حصائد الحنطة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار.

(2) و (3) الوسائل الباب 12 من أبواب بيع الثمار الحديث 43 1

(4) الكافي ج 5 ص 277 باب بيع المراعى في ذيل حديث 4 الطبع الحديث.

الصفحة 96 من 362