مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 362

الذين ؛ وهو ظاهر تذكرة الفاضل أو صريحها للأصل والعمومات.

و‌صحيح الحلبي (1) « قال أبو عبد الله 7 : في رجل قال للآخر بعني ثمرتك في نخلك هذه التي فيها ؛ بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمي ما شاء فباعه؟ قال : لا بأس به ، وقال : البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فاما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك ».

و‌موثق الكناني (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر ، وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي 6 فقال : يا رسول الله 6 ان لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي 6 فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله 6 لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله 6 لصاحب النخل : جذذ نخلك فجذه وكالة خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أنى قد سمعته منه ، قال إن أبا عبد الله 7 قال : إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي 6 قال : هذا ربا ، قلت أشهد بالله ؛ إنه لمن الكاذبين ؛ قال : صدقت ».

و‌خبر يعقوب ابن شعيب (3) عن الصادق 7 « سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل ، فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ؛ وإما أن آخذه أنا بذلك ، وأرده عليك قال : لا بأس بذلك » ‌و‌خبره الأخر (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يكون له على الأخر ماءة كر من تمر ، وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه » ‌وفيه أن الأصل والعموم مقطوعات بما عرفت ، وصحيح الحلبي بعد رجحان ما مر عليه بالشهرة وغيرها يمكن حمله على العرية ، على أن إطلاقه مخالف للجمع على خلافه من البيع بمقدار منها ،

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 1 3 باختلاف يسير.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 2.

الصفحة 94 من 362