إذا حمل؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك » وخبر محمد بن شريح (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل ، قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يبدو صلاحه ».
وصحيح على بن جعفر (2) المروي عن كتابه « سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال : لا يشتري حتى يبلغ : قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل. قال : لا بأس ، ان لم يخرج العام خرج القابل. » وفي خبر المناهي (3) نهى 7 أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر » وموثق عمار (4) عن الصادق 7 « سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ فقال : إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها وإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الأنواع ».
ومرسل إسماعيل بن الفضل (5) « سأل أبا عبد الله 7 عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت ، فبيع ذلك كله حلال» وموثق أبى بصير (6) عن الصادق 7 أيضا « سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل » الى غير ذلك.
لكن لا يخفي عليك ما في دلالة بعضها من ثبوت البأس في المفهوم ، وهو أعم من الكراهة ، واضطراب موثق عمار منها ، واشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب
__________________
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 13 22 14
(4) و (5) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 5 2
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 12.




