مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 362

كصحيح محمد بن قيس (1) عن أبى جعفر 7 « قال : قال : أمير المؤمنين 7 من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون » ‌و‌صحيحه الآخر (2) عنه أيضا « قال : قال أمير المؤمنين 7 في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا أجد لك وصيفا خذ منى قيمته وصيفك اليوم ورقا فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ولا يزداد عليه شيئا ».

و‌صحيح الحلبي (3) عن الصادق 7 « انه سئل عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك الى أجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس ماله ما بقي من الغنم دراهم » ‌و‌صحيح يعقوب بن شعيب (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بماءة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى ان شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه ».

وفيه ان الإجماع المحكي موهون بمصير أكثر المتأخرين إلى خلافه ، بل ادعى جماعة كما قيل عليه الشهرة مع ان الموجود في الغنية « فإذا حل جاز بيعه من المسلم اليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه ، ومن غير المسلم اليه بمثل ذلك. وأكثر منه من جنسه وغيره بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل الا ان يكون المسلم فيه طعاما فان بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا على ما قدمناه ».

وهو صريح في التفصيل بين بيعه على من هو عليه ، وعلى غيره كظاهر ما سمعته سابقا من الوسيلة ، والمحكي من عبارة أبي الصلاح في المختلف خال عن الإجماع ،

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) الباب 11 من أبواب السلف الحديث 15 9 1 16

الصفحة 320 من 362