مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 362

الأمور المعلوم بطلانها بل للجماع المحكي في التنقيح وظاهر الغنية وجامع المقاصد وغيرهما وعن كشف الرموز ان لم يكن محصلا ، بل لعله كذلك ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال : « وإذا أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الأجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذي ابتاعه لم يجز ومن باع بجنس غير ذلك جاز » بعد سبقه بالإجماع ولحوقه به فضلا عن خلاف بعض متأخري المتأخرين في ذلك لعمومات البيع ونحوها ، مما لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلا عن رؤساء الدين والمحامين عن شريعة سيد المرسلين.

وأما انه يجوز بعد حلوله وقبضه ، فلا خلاف فيه ولا اشكال ، بل الأقوى الجواز وان لم يقبضه على من هو عليه وعلى غيره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقل أو بالأكثر ما لم يستلزم الربا ، سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكيلا أو موزونا أو معدودا أو غيره ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص‌ مرسل أبان (1) عن الصادق 7 « في رجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال : لا بأس بذلك » ‌و‌موثق ابن فضال (2) « كتبت الى ابى الحسن 7 الرجل يسلفني الطعام فيجي‌ء الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ، قال : نعم »

و‌خبر على بن محمد (3) « قال : كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير ، فلما تقاضاه قال : خذ بما لك عندي دراهم ، أيجوز ذلك أم لا فكتب 7 : يجوز ذلك عن تراض منهما » ‌و‌خبر العيص بن القاسم (4) عن الصادق 7 « قال : سألته عن رجلا أسلف رجلا‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث 5 8

(3) و (4) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث 11 6

الصفحة 318 من 362