مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 362

بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال عليه الحد ويدرأ عنه من الحد قدر ماله فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ؛ فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به ، فإنه يلزم أكثر الثمن لا أنه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر » ‌و‌في خبر إسماعيل الجعفي (1) عن أبى جعفر 7 « في رجلي اشتركا في جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ، فقال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا حبلت » ‌و‌في المرسل (2) في الفقيه المسند عن عدة أصحابنا في الكافي عن الصادق 7 « سئل عن رجل أصاب من الفي‌ء فوطئها قبل أن تقسم؟ فقال : تقوم الجارية ، وتدفع إليه بالقيمة ؛ ويحط له منها ما يصيبه من الفي‌ء ، ويجلد الحد ، تدفع إليه بالقيمة دون غيره ، فقال : لأنه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثمة حبل ».

و‌في الصحيح (3) « سمعت عباد البصري يقول كان جعفر 7 يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك ، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة » ‌و‌في الخبر (4) « في جرية بين رجلين وطأها أحدهما دون الأخر فأحبلها فقال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة » ‌إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب ، حتى‌ الصحيح (5) « في رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلما راى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال : فقال : بجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الشركة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب حد الزناء الحديث 6.

(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 22 من أبواب حد الزنا الحديث 3 7 1

الصفحة 242 من 362