الفضولي والبيع الفاسد فلاحظ وتأمل.
المسألة السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب أو من أهلها في غيرها بغير إذن النبي 6 أو الإمام القائم مقامه 7 من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قرة من غير جيش أو جيش من غير قهر أو غير ذلك ، فهو لأخذه ، كالمأخوذ بإذنه لإطلاق ما دل من كتاب وسنة وإجماع على جواز اغتنام مال الكفار وسبيهم ، بل ظاهرهما كونهم وما في أيديهم من المباحات التي يملكها من يجوزها ، ويستولي عليها ، وإنما يلزم فيه الخمس كسائر الغنامى ، كما أومئ إليه 7 في قوله (1) « خذ مال الناصب حيث وجدته ، وادفع إلينا الخمس ».
فما في الحدائق من التوقف في الحكم من أصله لعدم الوقوف على نص يدل عليه ، وأخبار النصاب لا دلالة فيها على التعميم واضح الضعف ، بل في شرح الأستاد أن تملك الإمام بحيازة الغير هنا مخالف للأصل وللإجماع والاخبار ، قلت : مضافا إلى خصوص بعض النصوص (2) الدالة على جواز شراء الكفار بعضهم من بعض ، وقد تقدم سابقا بعض منها.
نعم ما يأخذ بغير إذن الامام بقهر جيش أو سرية ، كله للإمام 7 خاصة ، لا للغانمين ، ولا لغيرهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه. وفي خبر الوراق (3) « عن رجل سماعه عن الصادق 7 إذا غزى قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام 7 وإن غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمص » والحسن كالصحيح (4) « قلت للصادق 7 السرية ببعثها الامام 7 فيصيبوا غنائم
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الحيوان.
(3) و (4) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16 3




