إسحاق بن عمار (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال : لا » وقوله 7 أيضا في موثق مسعدة (2) « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حبلى من غيرك حتى تضع » كقوله أيضا في خبر مسمع بن كردين (3) « قال أمير المؤمنين 7 : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن ، أمتك وأمها ، إلى أن قال ، وأمتك إن وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك » الحديث.
وفي المروي عن العيون مسندا إلى الرضا عن آبائه : (4) « قال : نهى النبي 6 عن وطئ الحبلى حتى يضعن » وعن قرب الاسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد (5) « سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال : لا ، قلت : من دون الفرج؟ قال : لا يقربها » وفي خبر محمد بن قيس (6) « عن أبى جعفر 7 في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها » وخبر ابى بصير (7) « قلت لأبي جعفر 7 : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج » إلى غير ذلك من النصوص المطلقة والمقيدة بالوضع مضافا إلى آية (8) « أولي ( الْأَحْمالِ ) » المرجحة على آية الملك (9) في صحيح رفاعة (10) عن أبى عبد الله 7 « في الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، فأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك » إذ النهي حقيقة في التحريم ، وكان الذي دعاه إلى هذا التعبير والنسبة إلى أبيه التقية كما قيل ؛ فإنهم كانوا يرون الجواز فلم يمكنه
__________________
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6 4 5 7 8 1
(7) الوسائل الباب 12 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3.
(8) سورة الطلاق الآية 3.
(9) سورة المؤمنون الآية 6.
(10) الوسائل الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2.




