مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 362

نعم قد يستشكل في النصوص السابقة بظهورها في جواز وطئ الصغيرة وهو معلوم البطلان ، بناء على تفسير الصغيرة بما ذكرنا ، ويدفع بمنع ظهورها في ذلك ، بل يمكن حملها على إرادة أنها صغيرة عند البائع ثم بلغت عند المشتري ، ولا مانع من حيث الاستبراء ، أو يراد لا استبراء عليها ، وإن وطأها البائع محرما أو غير ذلك ، مما يمكن تنزيلها عليه ، كما أنه قد يستشكل في خصوص مضمر سماعة (1) الذي هو ما‌ في صحيح الحلبي (2) عن الصادق 7 « في جارية لم تحض قال أمرها شديد ، غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى تستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم تستبين له حبل؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة » ‌؛ لأن قوله فيهما « لم تحض » إما أن يراد به الكتابة عن الصغيرة ، أو البالغة ولكن لم تحض فعلا ، والأولى لا يجوز وطؤها ولو مع عدم الإنزال ، كالثانية قبل الاستبراء بالمدة.

ويمكن دفعه بأن المراد عدم الوطء في الفرج من عدم الانزال ، وشدة الأمر حينئذ باعتبار عسر الصبر في هذه المدة ، أو بما في الحدائق من أن المراد أنه اشترى الجارية بعد افتضاضها وزوال بكارتها ولكن في ظنه أنها لم تبلغ سيما مع عدم طمثها فقال 7 : « إن هذه باعتبار عدم معلومية البلوغ وعدمه محل إشكال ، وأمرها شديد » سيما إذا كانت مثلها ومن هي في قدر جثتها وصورتها يحصل له الحمل ، فالواجب الاستبراء كما أومى إليه قال : خبر منصور وغيره في التي لم تبلغ الحيض ولكن يخاف عليها إذا كانت بهذه الكيفية ، فيكون المراد من قوله لم تحض عدم العلم بالبلوغ بالحيض ، وإن كانت للبلوغ بالسن محتملة ، وشدة الأمر حينئذ من حيث أصالة عدم البلوغ ، ومن حيث خوف الحمل فالذي ينبغي حينئذ استبراؤها ، فإن أتاها فالذي ينبغي له العزل عنها ، لكنه كما ترى فيه ما فيه ، ويمكن أن يراد ممن لم تحض فيه البالغة عددا لكنها لم تبلغ الحيض ؛ وشدة أمرها باعتبار عدم الحيض ؛ وهذه وإن كان الواجب استبراؤها بالمدة ، إلا أنه لو أثم وأتاها ينبغي أن يعزل عنها مخافة اختلاط الأنساب فتأمل جيدا والله أعلم.

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وذيله.

الصفحة 207 من 362