مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 362

الجارية مدة الاستبراء وغيرها ، في كون التلف من البائع إذا لم يقبضها المشتري وإلا كان منه إذا لم يكن مختصا بالخيار ، فما عن المفيد والنهاية من إطلاق كون التلف من البائع إذا تلفت معزولة عند انسان للاستبراء في غير محله ، إلا أن ينزل على عدم وكالة الإنسان عن المشتري في القبض ، وكذا مع عنهما وابن حمزة والفاضل في بعض كتبه من أن النفقة مدة الاستبراء على البائع ، إذ المعهود منها تبعيتها للملك ، فالمتجه كونها على المشتري حتى لو وضعت على ذي عدل ؛ خلافا للمحكي عن الفاضل فجعلها على البائع معه والله أعلم.

وكيف كان ف يسقط استبراؤها بالعلم ببراءة الرحم ، بل لا موضوع له حينئذ وإذا أخبر الثقة أنه استبرأها أو لم يطأها على المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة المحمول مطلقها كقول العبد الصالح 7 في خبر محمد بن حكيم (1) « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها » ‌ على مقيدة بالوثاقة ، كحسن حفص البختري (2) عن الصادق 7 « في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إنى لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » ‌وكصحيح أبى بصير (3) « قلت للصادق 7 الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يسمها منذ حاضت؟ فقال : إن ائتمنه فليسمها » ‌

كقوله 7 في خبر ابن سنان (4) « إن كان عندك أمينا فسمها » ‌و‌في المقنعة روي (5) « أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا » ‌لكن‌ قال : ابن سنان (6) للصادق 7 « أفرأيت ان ابتاع الجارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عدلا أمينا فسمها ، وقال : إن ذا الأمر شديد‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 1 4 2 6 2

الصفحة 200 من 362