مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 362

في النسب فضلا عن الرضاع ، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين من الرضاع فهو شاهد على المطلوب حينئذ.

ويمكن إرادة بيع الام من الرضاع لأبي الغلام من الثاني الذي قيد البيع فيه بالاحتياج ؛ والمعروف بين المخالف عدمه ؛ أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم أو نحو ذلك كالأول المشتمل على ما يخالف الإجماع وباقي النصوص من عدم حرية الأخ ، بل ربما احتمل كون ( أو ) فيه بمعنى الواو ، إلا أنه لا يخفى عليك بعده ، لكن لا بأس به جمعا بعد ظهور المرجوحية في السند والعدد والعمل ، وإن كان الاولى الحمل على التقية فيما عليه اتفاق العامة كما قيل ، وربما كان في صحيح ابن سنان (1) السابق إشارة إليه إن لم يحمل الإنكار فيه على ارادة الظهور والوضوح والله اعلم

وكيف كان فلا خلاف في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور ، وقد سمعت‌

قول الصادق 7 في الصحيح الأول (2) وفيه أيضا ، « ويملك ابن أخيه وعمه وخاله » ‌كقوله في صحيح عبيد (3) بعد ذكر العمودين والإناث المحارم ، « ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته من الرجال » ‌و‌سأل عبد الرحمن (4) أبا عبد الله 7 « عن الرجل يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا؟ فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه ؛ وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكها ، » ‌و‌قال أيضا في خبر كليب الأسدي (5) : « إذا ملك الأبوين ، فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون ».

لكن‌ في خبر عبيد (6) « لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه » ‌وفي موثق سماعة (7) « عن الصادق 7 في رجل يملك ذا رحمه ؛ هل يصلح له أن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3.

(2) و (3) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 1 4

(4) و (5) و (6) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 5 8 6

(7) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 6.

الصفحة 142 من 362