مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 24 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 362

النصوص بذلك ، بل هو أقرب من الأول إلى الضوابط ، فتأمل جيدا ، والله اعلم هذا. وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل.

وعلى كل حال ف هل يملك الرجل هؤلاء من الرضاع قيل : والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصلين من الأصحاب نعم ؛ وقيل والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم لا ؛ وهو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ؛ لقول الصادق 7 في صحيح أبي بصير وأبى العباس وعبيد (1) الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة ، « ولا يملك ( أي الرجل ) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » ‌ونحوه‌ خبر أبى بصير الأخر (2) وزاد « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

و‌صحيح الحلبي وابن سنان (3) « في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ فقال : » تعتقه » ‌عن المقنع أنه رواه مرسلا ، و‌في صحيح عبيد (4) « ولا يملك أمه من الرضاعة » ‌و‌سأله ابن سنان (5) أيضا « عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتي تفطمه ؛ يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول الله 6 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله 7 : ليس مثل هذا يكتب » ‌ونحوه‌ صحيحه الآخر (6) إلا أن فيه « أنه سئل وأنا حاضر ، » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 .

الصفحة 140 من 362