مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 23 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 413

منه بعد ما يملكه » وصحيح منصور بن حازم (1) عن الصادق 7 « في رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا ، فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك ، انما البيع بعد ما يشتريه » والنصوص (2) المتضمنة لكون مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع الشرط وعلم البائع من دون تقييد بانقضاء الخيار ، والنبوي (3) « الخراج بالضمان » الذي معناه أن الربح في مقابلة الخسران ، فإن الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع ، والمراد أنها للمشتري ، كما ان الضرر الحاصل بالتلف عليه ، فهو دال على المطلوب ، وإن كان مورد الحديث خيار العيب ، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل ؛ بل لا يبعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان ، والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد ، وأما هو فقد عرفت الحال فيه سابقا.

كل ذلك مع عدم دليل معتبر للمخالف ، خصوصا التفصيل ، عدا دعوى قصور العقد فلا يفيد الملك وهو كما ترى. نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان (4) « سأل أبا عبد الله 7 عن الرجل يشتري الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى ، شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة ، فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان.

(3) المستدرك ج 2 ص 473.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 1.

الصفحة 79 من 413