الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
276 | الثيبوبة ليست عيبا | 289 | كيفية طريق معرفة مقدار الأرش | |
278 | لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد | 295 | إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول | |
279 | الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد | 296 | إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده | |
280 | لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده | 296 | ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة | |
281 | ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض | 297 | يرد المملوك من أحداث السنة | |
282 | الدردي في الزيت عيب موجب للرد | 303 | الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية | |
283 | تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس | 305 | الكلام في المرابحة وتوابعها | |
285 | إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله | 306 | في شرائط بيع المرابحة | |
287 | إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله | 308 | لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا | |
288 | بيان طريق معرفة الأرش | 311 | إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن | |
312 | لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي |




