الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
180 | لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد | 198 | النظر الخامس في الشروط | |
181 | جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان | 199 | كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز | |
183 | إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد | 203 | عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره | |
184 | إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا | 205 | جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه | |
187 | إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع | 207 | لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء | |
189 | إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا | 209 | العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته | |
189 | إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان | 211 | الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه | |
193 | لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك | 216 | جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه | |
194 | لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن | 218 | إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع | |
194 | إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته | 221 | عدم جواز بيع الصبرة المجهولة | |
224 | جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح |




