الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
141 | استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول | 162 | وجوب تسليم المبيع مفرغا | |
142 | جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها | 162 | لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ | |
143 | الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض | 164 | لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة | |
144 | النظر الثالث في التسليم | 164 | جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه | |
144 | إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن | 169 | كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه | |
147 | جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة | 170 | جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه | |
148 | الكلام فيما يتحقق به القبض | 173 | صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى | |
157 | إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه | 175 | إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه | |
158 | إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده | 177 | إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع | |
160 | إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى | 178 | إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره | |
160 | إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار | 179 | جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل | |
161 | لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد |




